الصفحة 194 من 843

1)قوله « وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى » وهي أفضل الصلوات الخمس لتخصيص الله تعالى بذكرها في الأمر بالمحافظة عليها في قوله تعالى: [ ? ? ? ? ? پ پ پ] [1] .

(2) قوله « مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ » هذا هو وقت العصر، فيبدأ من آخر وقت الظهر وهو _كما سبق_ حينما يصير ظل كل شيء مثله، فإذا أصبح كذلك فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، وعند أبي حنيفة [2] من حين الزيادة على المثلين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك فاصلًا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وحدده بعضهم بقدر أربع ركعات.

لكن الصواب أنه لا اشتراك بين وقت العصر والظهر ولا فاصل بينهما، وهو

المذهب [3] واختيار شيخنا [4] ×،فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.

إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ (1) ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ (2) ، وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ (3) .

وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ (4) .

(1) قوله « إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ » هذا هو الوقت الاختياري، دليله حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» [5] أي مالم تكن صفراء، وفي رواية أخرى في المذهب [6] أن وقت الاختيار حتى يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال. والراجح القول الأول، وهو ما رجحه شيخنا [7] ×.

(1) سورة البقرة: 238.

(2) بدائع الصنائع (1/122، 123) .

(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/146) ، المغني (2/14) .

(4) الشرح الممتع (2/106) .

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب أوقات الصلوات الخمس _ رقم (612) .

(6) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/148) .

(7) الشرح الممتع (2/108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت