فهرس الكتاب
ويرى شيخنا [1] × أنه ليس للعشاء إلا وقت واحد وهو إلى نصف الليل وليس لها وقت ضرورة، فلو طهرت الحائض بعد منتصف الليل فلا يلزمها العشاء ولا المغرب لأنها طهرت بعد الوقت، لكن ما ذكرناه هو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [2] : « ولم ينقل عن صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر... » . وقال أيضًا × [3] : =
وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذالِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ (1) .
==وينبني عليه أيضًا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وإذا طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء».
(1) قوله « وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذالِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ » أي ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ » [4] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» [5] .
(1) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا × (12/230) .
(2) شرح العمدة (2/179) .
(3) مجموع الفتاوى (23/334) .
(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة _ باب أوقات الصلوات الخمس رقم (612) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة _ باب من أدرك من الفجر ركعة _ رقم (554) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة _ رقم (608) .