الصفحة 267 من 843

فهذا حسن لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

(1) قوله « وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُوْمُ عَلَى قَوْلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » إن كان مراده أن لا يقول «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » بل يقتصر على قول « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » فهذا صحيح، وقد ذكرنا ذلك سابقًا وقلنا بأن المأموم المشروع في حقه أن يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ولا يلزمه الإتيان بـ « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وله أن يأتي بأي صفة من الصفات الأربع المذكورة آنفًا. وإن كان مراده أن لا يقول: «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ..» و «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ..» وغير ذلك من الأذكار المشروعة بعد قول «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فالصواب أنه يستحب الإتيان بها للإمام والمأموم والمنفرد.

(2) قوله « ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا مُكَبِّرًا » ثم أداة عطف تفيد الترتيب والتراخي، إذًا فما هو مقدار الاعتدال بعد الركوع ؟ الجواب: يكون بمقدار الركوع تقريبًا كما جاء في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - حيث قال: « رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - =

وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ (1) ، وَيَكُوْنُ أَوَّلَ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ، ثَمَّ كَفَّاهُ (2) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت