فهرس الكتاب
1)قوله « فَإِنْ قَامَ عَنِ التَّشّهُّدِ الأَوَّلِ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ» دليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ» [1] .
وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، لَمْ يَرْجِعْ (1) ، وَإِنْ نَسِيَ رُكْنًا، فَذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِيْ قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ (2) ، وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذالِكَ، بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِيْ تَرَكَهُ مِنْهَا (3)
(1) قوله « وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، لَمْ يَرْجِعْ » للحديث المذكور آنفًا.
(2) قوله « وَإِنْ نَسِيَ رُكْنًا، فَذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِيْ قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ » هذه إحدى الروايتين في المذهب [2] ، والرواية الأخرى [3] أنه يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها، وهذا قول ابن سعدي [4] ، وشيخنا محمد العثيمين [5] _ رحمهما الله _ وهو الراجح إن شاء الله.
(1) أخرجه أحمد (37/169) رقم (17513) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها _ باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا _ رقم (1208) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/199) رقم (996) .
(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (4/49) .
(3) المرجع السابق.
(4) المختارات الجلية ص47.
(5) الشرح الممتع (3/372) .