الصفحة 323 من 843

2)قوله « وَإِنْ شَكَّ فِيْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ » وهو الأقل كما ذكرنا، فمتى شك أثلاثًا صلى أم أربعًا فيبني على اليقين ويجعلهن ثلاثًا كما ذكرنا.

(3) قوله « إِلاَّ الإِمَامَ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يَبْنِيْ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ » وذلك لأن الإمام إذا سها في صلاته فإن المأموم سيذكره بالتسبيح له، ويكون سجود السهو هنا محله بعد السلام.

وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلاَمِ (1) إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاَتِهِ وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ (2) ،وَالنَّاسِيْ لِلسُّجُوْدِ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ سَلاَمِهِ (3) ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ (4)

(1) قوله « وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلاَمِ » ليس مراده تعدد السجود إذا تعدد السهو، وإنما مراده أن كل السجود يكون قبل السلام إلا فيما استثني، وقد مر بنا محل سجود السهو.

(2) قوله « إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاَتِهِ وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ » فيكون السجود للسهو بعد السلام.

(3) قوله « وَالنَّاسِيْ لِلسُّجُوْدِ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ سَلاَمِهِ » وجوبًا ولكن بشرط أن يبقى في المسجد محل الصلاة وألا يطول الفصل، فإن خرج من المسجد سقط عنه، وكذا إن طال الفصل عرفًا سقط عنه؛ لأنه تكميل للصلاة فلا يأتي به بعد طول وصلاته صحيحة. لكن إن نسي سجود السهو ثم شرع في صلاة أخرى، كأن يصلي الظهر والعصر جميعًا فسها في صلاة الظهر سهوًا يوجب السجود قبل السلام فسها ولم يسجد للسهو بعد السلام ثم شرع في صلاة العصر فإنه يسجد له بعد تسليمه من العصر ما لم يطل الفصل عرفًا لبقاء محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت