الصفحة 342 من 843

خامسًا: لا حرج على المسلم أن يتتبع أصوات الأئمة، لكن الأولى أن يصلي في مسجده وخلف إمامه.

سادسًا: لا بأس بأن يحسن الإمام صوته أثناء قراءة القرآن ويأتي به على صفة توافق القلوب دون غلو وأن يراعى أحكام القراءة متى أمكن ذلك.

سابعًا: إذا قام الإمام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسيًا ثم تذكر أو ذُكّر أنها ثالثة، فالواجب عليه الرجوع ويجلس، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى » [1] .

ثامنًا: بعض الأئمة يحرصون على تخفيف صلاة التراويح فيصلونها بسرعة تمنع المصلين من فعل ما يسن، بل قد تمنعهم من فعل ما يجب، وفي المقابل هناك من الأئمة من يطيل إطالة تشق على المأموم، وهذا خطأ من كليهما بل على الإمام أن يتقي الله تعالى فلا يخفف بما يخل بواجب أو مسنون، ولا يطيل بما يشق على المأمومين.

وَالثَّانِيْ: صَلاَةُ الْكُسُوْفِ، فَإِذَا كُسِفَتِ الشَّمْسُ، أَوِ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلاَةِ (1) .

تاسعًا: القنوت في الوتر مشروع، لكن لابد أن يراعى فيه أولًا: عدم السجع، ثانيًا: عدم الإطالة المفرطة، ثالثًا: الأولى فيه الاقتصار على ما ورد .

عاشرًا: يجوز لمن صلى مع الإمام أن يؤخر الوتر، فإذا سلم قام وضم ركعة أخرى، ولا يجوز أن يوتر مرتين في ليلة، مرة مع الإمام في التراويح ومرة بعد تهجده، فهذا لا يشرع.

(1) قوله « وَالثَّانِيْ: صَلاَةُ الْكُسُوْفِ، فَإِذَا كُسِفَتِ الشَّمْسُ، أَوِ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلاَةِ » أي النوع الثاني من أنواع التطوع التي تشرع له الجماعة صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف.

(1) أخرجه البخاري في أبواب الوتر _ باب ما جاء في الوتر _ رقم (936) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل _ رقم (1239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت