فهرس الكتاب
ثامنًا: هل يصلى لغير الخسوف كالزلازل والبراكين والصواعق ونحو ذلك ؟ محل خلاف بين الفقهاء، فالمذهب [1] أنه يصلى فقط للزلزلة الدائمة وما عداها فلا، والمالكية [2] يرون أنه لا يصلى لغير الشمس والقمر مطلقًا، وهو اختيار سماحة شخنا ابن باز [3] ×، أما الشافعية [4] فيرون الصلاة لغير الشمس والقمر لكن لا تصلى جماعة بل منفردين.
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية [5] من مشروعية الصلاة لكل ما فيه فزع =
الثَّالِثُ: صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ (1) ، إِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ (2) ، وَاحْتَبَسَ الْقَطْرُ (3) ، خَرَجُوْا مَعَ الإِمَامِ مُتَخَشِّعِيْنَ (4) ،
= كالريح الشديدة والزلزلة والظلمة والصواعق والبراكين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [6] و شيخنا محمد العثيمين [7] _ رحمهما الله _ .
تاسعًا: هل تسن الخطبة للكسوف؟ اختلف الفقهاء في مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، فالجمهور على أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، والصحيح أنه تسن الخطبة بعد الفراغ من الصلاة لفعله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو مذهب الشافعية [8] ، وهو اختيار شيخنا [9] ×، لكن بلا صعود على المنبر وبلا إطالة، بل يكفي فيها التذكير فتكون بمثابة الموعظة.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (5/405) .
(2) مواهب الجليل (2/200)
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/49) .
(4) الأم للشافعي _1/246)، وأسنى المطالب (1/288) .
(5) بدائع الصنائع (1/282) .
(6) الاختيارات الفقهية ص153.
(7) الشرح الممتع (5/195) .
(8) أسنى المطالب (1/286) .
(9) الشرح الممتع (5/188) .