فهرس الكتاب
5)قوله « وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ » هذا بناء على قولهم أنه صلاة وهو قول أكثر الفقهاء، وعلى ذلك يشترط له ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، وغير ذلك، والصحيح كما ذكرنا أنه ليس بصلاة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [1] ×، وعلى ذلك لا يكبر ولا يسلم له إلا إذا كان في الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل خفض ورفع، أما في غير الصلاة فلا يسن له تكبير إذا سجد وإذا رفع منه.
ونقول أيضًا أن السجود بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، لكن اشتراط ذلك لصحته غير صحيح.
قوله « ثُمَّ يُسَلِّمُ » أي إذا فرغ من سجود التلاوة سلم له، والصحيح أنه لا يسن له التسليم لعدم ثبوت ذلك.
بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيْهَا (1)
وَهِيَ خَمْسٌ (2) : بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (3) ،
الشرح:
(1) قوله « بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيْهَا » أي الساعات التي نُهي عن صلاة التطوع فيها، وإلا فالفريضة تؤدى فيها إن نام عنها أو نسيها.
(1) الاختيارات الفقهية ص112.