فهرس الكتاب
2)قوله « وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَإِلاَّ فَلاَ » لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ » [1] ، وفي رواية: « مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ » [2] .
بَابُ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ (1) .
وَالْمَرِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيْدُ فِيْ مَرَضِهِ، صَلَّى جَالِسًا (2) ،
الشرح:
(1) قوله « بَابُ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ » ويقال لها صلاة أهل الأعذار، ويدخل فيها صلاة المريض والمسافر والخوف، فالصلاة في هذه الأحوال الثلاثة تختلف هيئةً وعددًا بناء على قاعدة « المشقة تجلب التيسير » .
(2) قوله « وَالْمَرِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيْدُ فِيْ مَرَضِهِ، صَلَّى جَالِسًا » لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين لما اشتكى البواسير قال له - صلى الله عليه وسلم -: «صَلِّ قَائِمًا،فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ،فَقَاعِدًا،فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ،فَعَلَى جَنْبٍ » [3] لكن هل العبرة هنا بزيادة المرض أم بحصول المشقة والعجز؟ الصحيح أنه متى عجز عن القيام أو كان في قيامه مشقة عليه فيشرع له الصلاة قاعدًا؛ لقوله تعالى: [? ? ? ? ? ? ? ? ] [4] ، وللحديث المتقدم .
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة _ باب في الرجل يدرك الإمام كيف يصنع _ رقم (759) وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (468) ..
(2) صححه الألباني في الإرواء حديث رقم (496) .
(3) أخرجه البخاري في أبواب التقصير _ باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب _ رقم (1117) .
(4) سورة البقرة: 185.