الصفحة 387 من 843

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز [1] × أنه يجب عليه قضاء الفوائت إن كانت ثلاثة أيام فأقل؛ لأن هذا ليس فيه مشقة عليه. ولأن هذا فعل عمار - رضي الله عنه - ، فقد روي « أَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لاَ يُصَلِّيْ،ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلاَثٍ،فَقِيْلَ: هَلْ صَلَّيْتَ؟ فَقَالَ: مَا صَلَّيْتُ=

وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلاَةٍ فِيْ وَقْتِهَا، فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِيْ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا (1) . ... فَإِنْ جَمَعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى، اشْتُرِطَ نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ فِعْلِهَا (2) ،

=مُنْذُ ثَلاَثٍ، فَقَالَ: أَعْطُوْنِيْ وَضُوْءًا، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ » [2] .

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/273) (12/252) .

(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/207) رقم (2292) ، عبد الرزاق في مصنفه (2/479) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت