الصفحة 424 من 843

والراجح أن العدد المعتبر للجمعة والعيدين ثلاثة، فإن لم يوجد إلا رجل أو رجلان فإنهما لا يقيمان العيد، أما الثلاثة فيقيمونها.

(2) قوله « سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ » هذا هو فرض الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين،فلو أقام العيدين ثلاثة من الرجال دون بقية البلد سقط الإثم عن الباقين .

(3) قوله « وَوَقْتُهَا:مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ » أي وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى الزوال، وقد حدد بالتوقيت بما يعادل ربع ساعة تقريبًا _ أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة _، دليل ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» [1] .

(4) قوله « وَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى، وَتَعْجِيْلُ الأَضْحَى، وَتَأْخِيْرُ الْفِطْرِ » هذه جملة من السنن ذكرها المؤلف لصلاة العيد: =

وَالإِفْطَارُ فِي الْفِطْرِ خَاصَّةً، قَبْلَ الصَّلاَةِ (1) .

=أولًا: فعلها في المصلى، أي يسن فعلها في الصحراء خارج البلد في مكان بحيث لا يشق على الناس الخروج إليه، ودليل ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - حيث صلاها في المصلى مع كون مسجده - صلى الله عليه وسلم - موجودًا ومعلوم فضل الصلاة فيه، ومع ذلك صلاها في المصلى.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان _ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة رقم (595) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت