فهرس الكتاب
2)قوله « فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاَةُ، تَقَدَّمَ الإِمَامُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ » أي إذا كان وقت الصلاة _ وهو كما ذكرنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح _ تقدم الإمام فصلى بالمأمومين ركعتين بلا أذان ولا إقامة، دليل ذلك ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ » [1] . أما عن حكم الصلاة قبلها وبعدها فالمذهب [2] أنه لا يشرع لها شيء من ذلك، فعن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ « أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا » [3] .
لكن هل يصلى للمصلى تحيته كالمسجد؟ يرى شيخنا [4] × أن المصلى تشرع له تحيته كالمسجد، ويرى سماحة شيخنا ابن باز [5] × أن المصلى المعد لصلاة العيدين ليست له تحية؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل =
يُكَبِّرُ فِي الأُوْلَى سَبْعًا بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ (1) ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ (2) ،
=الوجوه، وسيأتي شيء من التفصيل في هذه المسألة قريبًا إن شاء الله _ وبيان الراجح فيها .
(1) أخرجه مسلم في كتاب العيدين _ باب منه _ رقم (1470) .
(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (5/358) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب العيدين _ باب الخطبة بعد العيد _ رقم (911) ، ومسلم في كتاب صلاة العيدين _ باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى _ رقم (1476) .
(4) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد الصالح العثيمين (16/252) .
(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/15، 16) .