الصفحة 445 من 843

2)قوله « إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ » لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ » [1] ، ولقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز بحضرة أهل الميت فلم يستأذن منهم، وكذا الخلفاء من بعده كانوا يصلون على الجنائز ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يستأذن أهل الميت.

(3) قوله « وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ: يُكَبِّرُ » شرع المؤلف هنا في بيان صفة الصلاة على الميت، فقال: «يُكَبِّرُ» وقبل ذلك النية، فيشترط لصحتها النية ثم تكبيرة الافتتاح وهما ركن في الصلاة على الجنازة.

? تنبيه: أما كيفية الصلاة على الميت فيقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل كما

جاءت به السنة [2] ،ويقوم عند وسط المرأة؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [3] .

ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (1) ،ثُمَّ يُكَبِّرُ (2) وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (3) ،ثُمَّ يُكَبِّرُ (4) وَيَقُوْلُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَميِّتِنَا (5) ،وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا (6) ،وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا (7)

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب من أحق بالإمامة _ رقم (1078) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز _ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه _ رقم (2779) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/615) رقم (2735) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز _ باب أين يقوم من المرأة والرجل _ رقم (1246) ، ومسلم في كتاب الجنائز _ باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه _ رقم (1603) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت