فهرس الكتاب
2)وقوله « وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ » هذا هو المذهب [1] ، وبه قال الحنفية [2] والمالكية [3] .
وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ
= لكن اشترط الفقهاء لطهارته شرطا وهو أن يجز الصوف ونحوه جزا لا أن يقلع قلعًا لأنه إذا قلع فإن أصوله تحتقن شيئًا من الميتة وهذا ظاهر في الريش أو تكون أصوله مباشرة للنجاسة وهذا يظهر في الشعر ولذا اشترط أهل العلم ذلك، لكن إن قلعه وفيه شيء من الميتة أو يظهر في أسفله شيء مترطب من النجاسة هل يطهر بالغسل؟ على وجهين: أصحهما عندي طهارته بالغسل.
? تنبيه: هل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة أم هو عام لجميع الميتات؟ الجواب: نقول هذا خاص بالميتة الطاهرة حال الحياة أي التى تؤكل.
(1) المرجع السابق (1/181) .
(2) حاشية ابن عابدين (1/137 _ 138) ، الاختيار شرح المختار (1/15) .
(3) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (1/51 _ 52) ، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (1/49 _ 51) ، حاشية الدسوقي (1/49 _ 54) .