الصفحة 46 من 843

3)وقوله « وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ» هذه هي أشهر الروايات في المذهب [1] ، وهي إحدى الروايتين عن مالك [2] ، دليل هذه الرواية حديث عبد الله بن عُكيم قال: « كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ » [3] .

الرواية الثانية في المذهب [4] طهارة جلد الميتة بالدبغ، وهو قول مالك في الرواية الثانية عنه [5] ، والشافعي [6] ، وأبي حنيفة [7] ، وهو اختيار شيخ =

=الإسلام [8] ، وشيخنا × [9] . وهذه الرواية قيل بأن الإمام أحمد × رجع إليها وذلك للاضطراب الحاصل في حديث عبد الله بن عكيم.

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/161) .

(2) الخرشي على الخليل مع حاشية العدوي (1/89) ، الشرح الصغير (1/21) .

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/310) _ رقم (18804) ، أبو داود في كتاب اللباس _ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتبة _ رقم (3599) ، والترمذي في اللباس عن رسول الله _ باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت _ رقم (1651) .

(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/161) ، المغني (1/58) .

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/21) .

(6) الأم للشافعي (1/827) .

(7) الهداية للمرغيناني (1/20) ط _ الحلبي، رد المحتار على الدر المختار (1/136) بدائع الصنائع (1/85)

(8) مجموع الفتاوى (21/90) .

(9) الشرح الممتع (1/92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت