فهرس الكتاب
1)قوله « وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ » أي يسن أن يرفع المصلي يديه في التكبيرات الأربع، وهذا هو قول الشافعية [1] ، ورواية عند الحنفية [2] ، والمشهور عند المالكية [3] أنه لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام.
(2) قوله « وَالْوَاجِبُ مِنْ ذالِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ » أي التكبيرات حكمها واجبة، والواجب هنا بمعنى الركن، فما ذكره المؤلف هنا هي أركانها، فالتكبيرات الأربع في الجنازة ركن.
لكن الزيادة على الأربع لا بأس به، بل يسن فعل ذلك أحيانًا، فللإمام أن يجعل التكبيرات خمسًا أو ستًا أو سبعًا إلى تسع؛ لأن هذا كله ثابت، ولذا قال شيخنا [4] ×: ينبغي للإمام التنويع في ذلك، فيكبر خمسًا أو ستًا أو سبعًا عملًا بالسنة وإحياء لها.
(3) قوله « وَالْقِرَاءَةُ » أي قراءة الفاتحة فهي ركن فيها، لكن هل تشرع الزيادة على
الفاتحة؟ الصواب أنه يستحب فعل ذلك أحيانًا لوروده عن الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهذا
هو اختيار سماحة شيخنا ابن باز [5] ×.
وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (1) ، وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ (2) ، وَالسَّلاَمُ (3) .
=قلت: إن جاء بالزيادة على الفاتحة فلا بأس، وإن اقتصر عليها فلا بأس، فالأمر واسع ولله الحمد، وهذا هو قول شيخنا [6] ×.
(1) المجموع شرح المهذب (5/190) .
(2) بدائع الصنائع (1/314) .
(3) الشرح الصغير (2/61) .
(4) الشرح الممتع (5/339) .
(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/144) .
(6) الشرح الممتع (5/340) .