فهرس الكتاب
1)قوله =بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ+ ويسميه أيضًا بعض الفقهاء: باب زكاة الحبوب والثمار، ولكن ما ذكره المؤلف هنا أشمل؛ لأن ما يخرج من الأرض قد يكون حبوبًا وثمارًا، وقد يكون معدنًا وغيره.
(2) قوله =وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ + أي تجب الزكاة في الحبوب والثمار لكن بشرط أن تكون مما يكال ويدخر، فإذا كانت هذه الحبوب مما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيها ولو كان مما يؤكل كالفواكه والخضروات.
... وقد اختلف الفقهاء في الضوابط التي يضبط فيها الخارج من الأرض لكي تجب الزكاة فيه، فالمشهور من المذهب [1] ما ذكره المؤلف، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد [2] أن الزكاة لا تجب إلا في المنصوص عليه وهي أربعة: الحنطة والتمر والشعير والزبيب.
... وذهب الحنفية [3] إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض، فالعبرة عندهم هي استغلال الأرض، والمدار عندهم على القصد.
... = وقال المالكية [4] ، والشافعية [5] : لا تجب الزكاة في الحبوب إلا إذا كانت قوتًا وتدخر عادة، فلا يشترط كونها تكال أو لا تكال، وهذا هو قول شيخ الإسلام [6] ×.
... والراجح من هذه الأقوال هو المذهب، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز [7] ، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين [8] _ رحمهما الله _.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/494) .
(2) المغني (4/156) .
(3) حاشية ابن عابدين (2/49، 50) .
(4) حاشية الدسوقي (1/447) .
(5) حاشية القليوبي (2/16) .
(6) الاختيارات الفقهية، ص180.
(7) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/67) .
(8) الشرح الممتع (6/70) .