الصفحة 601 من 843

... لكن هل يشترط كون المكيل والمدخر قوتًا؟

... المذهب [1] على أنه لا يشترط كونه قوتًا وهو اختيار شيخنا [2] ×، والمالكية [3] ، والشافعية [4] يشترطون كونه قوتًا وهو الصحيح، وعلى ذلك نقول: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار أن يكون قوتًا مكيلًا مدخرًا.

·?تنبيهات:

... أولًا: العبرة فيما يكال ويدخر ما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن استبدلنا الوزن مكان الكيل كما هو معروف عندنا الآن في التمر والزبيب وغيره فلا عبرة بالاختلاف فيه.

... ثانيًا:العنب الذي لا يصير زبيبًا اختلف فيه الفقهاء:فقال بعضهم لا تجب=

... = فيه الزكاة؛ لأنه لا يصير زبيبًا مهما يبسته.

... والصواب أن فيه الزكاة وإن لم يزبب كما لو كان تمرًا لا يؤكل إلا رطبًا.

... ثالثًا: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب [5] ؛ لأنه لا يدخر غالبًا.

... رابعًا: لا عبرة بوسائل الادخار الصناعي الحالية مما يضاف إلى بعض الثمار، أو بواسطة آلات التبريد الحديثة، فهذه لا يتحقق بها شرط الادخار، بل لابد أن يكون الادخار مما جرت به العادة عند الناس مما يدخرون به.

(1) المغني (4/156) .

(2) الشرح الممتع (6/70) .

(3) حاشية الدسوقي (1/447) .

(4) انظر في ذلك: المجموع (5/431) .

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت