فهرس الكتاب
وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (1) . وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا (2) .
·?تنبيهان:
... أولًا: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه ففيه الزكاة، ومن اشتراه لا لأجل الاستعمال وإنما ينتظر غلاء القيمة ففيه الزكاة.
... ... ثانيًا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة؛ لأنه يصير بهذه الحالة مكنوزًا، أما إذا استعملته خلال العام ولو مرة واحدة فلا تجب فيه الزكاة.
(1) قوله =وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ+ ولو كثر ما دام أنه عادة، ويباح لهن أيضًا الذهب المحلق بخلاف من ذهب إلى حرمة لبسه للنساء لعموم قوله تعالى: [أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ] [1] حيث ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره، وأيضًا عموم قوله"في الذهب والحرير =إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ+ [2] ، وفي رواية:=حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ + [3] ."
(2) قوله =وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا+ حلية السيف أي المقبض. والمنطقة هي ما يشد به الرجل الوسط=
فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالاِدِّخَارِ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ (1) .
(1) سورة الزخرف: 18 .
(2) أخرجه أحمد (2/397) رقم (891) ، وأبو داود في كتاب اللباس _ باب في الحرير للنساء (3535) ، والنسائي في كتاب الزينة _ باب تحريم الذهب على الرجال (5053) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/65) رقم (3422) .
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس _ باب لبس الحرير والذهب للنساء (3585) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/282) رقم (2896) .