فهرس الكتاب
... قلت: وقال داود الظاهري [1] ، وهو قول الألباني [2] أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب من قيمته إذا بيع، وهذا أيضًا قول لبعض السلف [3] .
... لكن القول الأول هو الراجح لعموم قوله تعالى:[خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ =
وَلاَ زَكَاةَ فِيْهاَ حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ (1) ،
... = صَدَقَةً] [4] وقوله تعالى: [وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ] [5] .
·?تنبيه: شروط الزكاة في عروض التجارة:
أ _ أن تكون هذه العروض مملوكة للشخص ملكًا تامًا.
بـ _ أن ينوي بها التجارة كما سيذكره المؤلف.
... جـ _ أن تبلغ قيمتها أقل النصابين من الذهب والفضة؛ لأنه أحظ للفقراء والمساكين.
... د _ حولان الحول على هذه العروض.
(1) قوله =وَلاَ زَكَاةَ فِيْهاَ حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ + هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في عروض التجارة، أي يشترط عند شرائه أو تملكه لشيء أن ينوي به التجارة، فإن اشتراه لقنية ولم يكن للتجارة ثم بدا له أن يتاجر فيه فهل تجب فيه الزكاة ؟
... المذهب أنه لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن النية المعتبرة لوجوب الزكاة فيه أن تكون مقارنة لدخوله في ملكه، ولأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل.
(1) المحلى (6/233ـ 240) .
(2) تمام المنة للألباني، ص363ـ 368.
(3) انظر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (3/144) ، مصنف عبد الرزاق (4/84/7061) .
(4) سورة التوبة: 103 .
(5) سورة الذاريات: 19.