فهرس الكتاب
3)قوله =ثُمَّ يُقَوِّمُهَا+ الذي يقوَّم من العروض ما يراد بيعه دون ما لا يعد للبيع، وكذا المعد للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة كالرفوف التي توضع عليها السلع لا زكاة فيها، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا لبيعها فلا زكاة فيها، وكذا الأدوات التي يستخدمها الحداد والنجار مثل القدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما أعد للبيع .
·?تنبيهات:
... أولًا:المواد الخام التي اشتراها صاحب المصنع ليقوم بتصنيعها نص المالكية [1] =
فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ (1) ،
... =على أنها تقوم على الحال التي اشتراها عليها صاحبها أي قبل تصنيعها.
... ثانيًا: إذا قوّم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على أساس ذلك فلما باعها زاد ثمنها عن القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة لاحتمال ارتفاع الأسعار في السوق.
... ثالثًا: السعر الذي تقوم به السلعة هو سعر البلد الذي فيها المال وليس الذي فيه المالك أو غيره ممن له بالمال علاقة.
... رابعًا: هل المعتبر في التقويم بقيمة السلعة يوم الوجوب أم المعتبر القيمة يوم الأداء؟ على خلاف بين الفقهاء: والصحيح أنها تُقوّم بقيمة السلعة عند تمام الحول ولا يحق له أن يؤخرها بزمن يتغير فيه السعر.
... خامسًا: إذا كانت هناك سلع لم يدفع التاجر ثمنها هل يقوّمها ؟ نقول إذا كانت السلعة حال عليها الحول وأصبحت في ملكه زكاها وإن لم يدفع ثمنها ؛ لأن الدَّين _ كما قلنا _ لا يسقط وجوب الزكاة .
... سادسًا: لا يعتبر في تقويم السلعة عند تمام الحول ما اشتريت به وذلك لأن القيمة تختلف ارتفاعًا ونزولًا، بل المعتبر في تقويمها عند حلول الحول.
(1) حاشية الدسوقي (1/474) .