فهرس الكتاب
1)قوله =مَلَكَ فَضْلًا عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ+ هذا هو الشرط الثاني، وهو قول الشافعية [1] ، أي لا يشترط له ملك النصاب، وذهب الحنفية [2] إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان من الذهب أو الفضة أو السوائم من الإبل والبقر والغنم.
... والصحيح: القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم.
لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا (1) . وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا (2) ،
... =وقوله =عَنْ قُوْتِهِ+ أي مأكله ومشربه،وقوله=وَقُوْتِ عِيَالِهِ+أي أولاده الذين تجب عليه نفقتهم.
(1) قوله =لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا+ أي إذا كان عنده ما يقتات به وأولاده ليلة العيد ويومه فتجب عليه زكاة الفطر، أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه لهذه المدة فلا تجب عليه، فإن كان الذي عنده يكفيه لهذه المدة وبقي عنده شيء قليل فالواجب عليه إخراج هذا القليل؛ لعموم قوله تعالى: [ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا] [3] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - =وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ+ [4] .
(2) قوله =وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا+ هذا هو القدر الواجب في زكاة الفطر ونوع ما تخرج منه.
(1) مغني المحتاج (1/403) .
(2) تبيين الحقائق للزيلعي (1/307) .
(3) سورة البقرة: 286.
(4) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ باب الاقتداء بسنن رسول الله"_ رقم (6744) ،ومسلم في كتاب الحج _ باب فرض الحج مرة في العمر (2380) ."