فهرس الكتاب
ثالثًا: السنة عدم تكرار مسح الرأس أكثر من مرة، هذا هو الصحيح من المذهب [1] ؛ لأنه لم يثبت عن النبي فعله وذلك من خلال الذين وصفوا وضوءه بل جاء في بعض ألفاظ الحديث «كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً » [2] فلا يستحب الزيادة على المرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام [3] ×.
ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا (1) ، وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ (2) ، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا (3) ،
=رابعًا: الصحيح في المذهب [4] عدم استحباب مسح العنق؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه حديث صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام [5] ×.
(1) قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا» هذا أيضًا فرض من فرائض الوضوء، دليله قوله تعالى: [? ? ?] [6] ، ولم يخالف أحد في هذا الفرض إلا الروافض؛ فهم يخالفون أهل السنة في غسل الرجلين في أمور ثلاثة:
1ـ أنهم يرون المسح على الرجلين دون الغسل.
2ـ أنهم يرون أن المسح على العظم الناتىء في ظهر القدم، وهذا هو تعريف الكعب عندهم.
3ـ أنهم لا يرون المسح على الخفين بل يرون تحريمه.
(2) قوله « وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ » الضمير يعود على الكعبين؛ وهما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/358) .
(2) أخرجه الإمام أحمد (5/268) رقم (22364) ، وأبو داود في كتاب الطهارة _ باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (132) .
(3) الاختيارات الفقهية ص 209.
(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/357) .
(5) الاختيارات الفقهية ص 29.
(6) سورة المائدة: 6.