فهرس الكتاب
3)قوله « وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا » وهي سنة على الصحيح من المذهب [1] .
وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ (1) ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ (2) . وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ (3) ، وَالْغَسْلُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا (4) . وَتُكْرَهُ الزِّياَدَةُ عَلَيْهَا (5) ،
=وفيه قول آخر أنها واجبة _ أي المبالغة فيها _.
والصحيح سنيتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة «.. . وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا » [2] .
(1) قوله « وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ » سبق بيان ذلك.
(2) قوله « وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ » أي أنه سنة، والصحيح وجوب مسحهما؛ لأنهما من الرأس كما ذكرنا ذلك.
(3) قوله « وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ » يعنى: يبدأ باليمنى قبل اليسرى في غسله لأعضاء وضوئه، وهما اليدان والرجلان، وهذا لقول عائشة _ رضي الله عنها_ « كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ » [3] وهذا من باب إكرام اليمنى، فإن قدم اليسرى على اليمنى في غسل الأعضاء فإنه يجزئه، لكنه خالف السنة.
(4) قوله « وَالْغَسْلُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا » سبق بيان ذلك.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/283) .
(2) أخرجه وأبو داود في كتاب الطهارة _ باب في الاستنثار _ رقم (142) ، والترمذي في كتاب الصوم _ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم _ رقم (788) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/29) رقم (129) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب التيمن في الوضوء والغسل _ رقم (166) ، ومسلم في كتاب الطهارة _ باب التيمن في الطهور وغيره _ رقم (268) واللفظ للبخاري.