فهرس الكتاب
1)قوله « مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ » هذا هو المشهور من الروايتين وهو المذهب [1] ، وفي الرواية الأخرى [2] من حين المسح بعد الحدث، وهذا هو الصحيح، وبه قال الشيخان [3] ، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - « يمسح المقيم » « ويمسح المسافر» ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح.
(2) قوله « وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أَوْ خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ » هذه هي بعض مبطلات المسح على المذهب وهي:
أولًا: انقضاء المدة، فالصحيح من المذهب [4] أنه بانقضاء المدة المعتبرة في المسح تبطل الطهارة، دليل ذلك مفهوم أحاديث التوقيت، وهذا هو الراجح.
وقيل بأن الطهارة لا تبطل بانقضاء المدة، وهو قول شيخ الإسلام [5] ، وبه قال شيخنا محمد االعثيمين [6] ×؛ وذلك لأن الطهارة وجدت بمقتضى دليل شرعي ولا دليل على بطلانها.
وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ (1) ، أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمََََّ مَسْحَ مُقِيْمٍ (2) .
ثانيًا: خلع الممسوح عليه قبل انقضاء المدة، هذا هو المذهب [7] وهو الصحيح، وقيل: أنه إذا خلعه وهو على طهارة ثم لبسه لا تبطل الطهارة بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام [8] ، وبه قال شيخنا [9] ×.
(1) قوله « وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ » أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع، وذلك لانقطاع السفر، ولأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرًا.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/400 _ 401) .
(2) المرجع السابق.
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/108 _ 109) ، الشرح الممتع (1/226) .
(4) الفروع (1/167) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/428) .
(5) الاختيارات الفقهية ص 36.
(6) الشرح الممتع (1/266) .
(7) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/428) .
(8) الاختيارات ص 36.
(9) الشرح الممتع (1/264) .