فهرس الكتاب
إلا كَلِمَةَ: { (( (( (} بِسُورَةِ الْفَجْرِ، وَكَلِمَةَ: { (( (( (} حَيْثُ وَقَعَتْ، فَفِيهِمَا التَّرْقِيقُ. [1] 9 - إِذَا وَقَعَتِ الرَّاءُ
سَاكِنَةً
بَعْدَ أَلِفِ الْوَصْلِ فِي أَوَّلِ الْفِعْلِ وَجَبَ التَّفْخِيمُ. الأَمْثِلَةُ: { (( (( (( (( (( } ، (( (( (( (( (( (( (،
، { (( (( (( (( (( (( } . حَالاتِ
التَّرْقِيقِ 1 - إِذَا وَقَعَتِ الرَّاءُ
مَكْسُورَةً
نُطِقَتْ مُرَقََّقَةً. الأَمْثِلَةُ:
{ (( (( (( (( (( (( } . 2 - إِذَا وَقَعَتِ الرَّاءُ سَاكِنَةً سُكُونًا أََصْلِيًا وَوَقَعَ قَبْلَهَا
مَكْسُورٌ كَسْرًا أَصْلِيًا، بِشَرْطِ أَنْ لا
يلْحَقَ الرَّاءَ حَرْفُ اسْتِعْلاءٍ مَفْتُوحٍ
فِي
نَفْسِ الْكَلِمَةِ كَمَا سَبَقَ.
الأَمْثِلَةُ: (( (( (( (( (( (
إِذَا وَقَعَتِ الرَّاءُ سَاكِنَةً سُكُونًا عَارِضًا وَوَقَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَسْرِ أَيُّ حَرفٍ سَاكِنٍ مَا لَمْ يَكُنْ حَرْفَ اسْتِعْلاءٍ نَحْوَ: { (( (( (}
(1) (*) قَالَ الشَّيْخُ مَحْمُودُ ابْنُ أَمِين طَنْطَاوِيُّ حَفِظَهُ اللهُ:"وَلَكِنَّ الإِمَامَ ابْنَ الْجَزَرِيِّ رَضِيَ اللهُ"
عَنْهُ اخْتَارَ
فِي"مِصْرَ"التَّفْخِيمَ، وَفِي"الْقِطْرِ"التَّرْقِيقَ؛، وَعَمَلًا بِالأَصْلِ، يَعْنِي أَنَّ الرَّاءَ فِي"مِصْرَ"
"مَفْتُوحٌ"
مُفَخَّمٌ فِي الْوَصْلِ، وَفِي"الْقِطْرِ"مَكْسُورٌ مُرَقَّقٌ، وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الْمُتَوَلِّي فَقَالَ: ... وَاخْتِيرَ أَنْ يُوقَفَ مِثْلُ الْوَصْلِ
فِي رَاءِ مِصْرَ
الْقِطْرِ يَا ذَا الْفَضْلِ""
أ. هـ.