فهرس الكتاب
يَقُولُ الشَّيْخُ مَحْمُودُ أَبُو دَقِيقَةٍ: إِنَّ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ إِذَا قَرَأَ بِغَيْرِهَا فِي الصَّلاةِ فَسَدَتْ صَلاتُهُ، وَعَلَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْهَا إِذَا قَرَأَ بِغَيْرِهَا مَا كَانَ قِصَّةً أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا فَسَدَتْ صَلاتُهُ، لأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ قًُرْآنًا وَهُوَ مِنْ كَلامِ النَّاسِ فَيُفْسِدُ الصَّلاةَ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَقْرُوءُ ذِكْرًا أَوْ تَنْزِيهًا فَالأَئِمَّةُ الثََّّلاثَةُ قَالُوا بِفَسَادِ الصَّلاةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ
وَأَصْحَابُهُ قَالُوا بِجَوَازِ الصَّلاةِ، لأَنَّ الْعَاجِزَ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ أَلَيْسَ فَلا بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ، فَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي حُكْمِهِ"مَجَلَّةُ الأَزْهَرِ-الْمُجَلَّدُ الثَّالِثُ ص 34" (1) . [1] 12 - مَا هِيَ الْمَوَاطِنُ الْمَنْهِيُّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهَا؟ تَحْرُمُ تِلاوَةُ الْقُرْآنِ
فِي الْمَوَاطِنِ: 1 - فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ./272) قَالَ عَلِيُّ - رضي الله عنه - كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَحْجِبُهُ: وَلا يَحْجِزُهُ - عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ - أَوْ إِلا الْجَنَابَةُ (2) . وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ: رُوِّينَا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - مَشَى لَيْلَةً إِلَى أَمَةٍ
لَهُ فَنَالَهَا: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاقْرَأِ الْقْرْآنَ؛ فَإِنَّ الْجُنُبَ لا، فَقَالَ: شَهِدِتُّ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ... وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا وَأَنَّ الْعَرْشَ فَََوْقَ الْمَاءِ حَقٌّ ... وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا وَتَحْمِلُهُ مَلائِكَةً كِرَامٌ ... وَأَمْلاكُ الإِلََهِ مُسَوِّمِينَا
(1) فَتَاوَى الأَزْهَرِ
(9/ 36) . (2) صَحِيحٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ (7083) (4/ 120) ، (541) (1/ 253) ، وَابْنُ خُزَيْمَةََ (208)
(1/ 104) ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ (3/ 248) ، وَالتِّرْمِذِيَّ (146) (1/ 273) ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الصُّغْرَى (265) ، وَفِي الْكُبْرَى (261) (1/ 121) ،، وَأَبُو دَاوُدَ (229) (1/ 108) ، وَأَحْمَدُ (639) (1/ 84) ، (840) ، (1011) (1/ 124) ، وَابْنُ حِبَّانَ (799) (3/ 79) ، وَالطَّيَالِسِيُّ (101) (1/ 17) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ (6697) (7/ 9) ، (7039) (7/ 121) ، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (287) (1/ 247) ،، (408) (1/ 327) ، (579) (1/ 436) ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (2109) (2/ 379) ، وَفِي
الْكُبْرَى (418) (1/ 88) ، وَابْنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (59) (1/ 25) ، وَابْنُ جَارُودَ فشي الْمُنْتَقَى (94) (1/ 34) .