فهرس الكتاب
{خَبِيرًا} ، {كَبِيرًا} . مَا لَمْ يَكُنِ التَّنْوِينُ عَلَى هَاءِ التَّأْنِيثِ فَإِنَّهُ لا يُبْدَلُ وَيُوقَفُ عَلَى الْهَاءِ بِِالسُّكُونِ بِغَيْرِ رَوْمٍ وَلا إِشْمَامٍ نَحْوُ:
{حَيَاةً طَيِّبَةً} ، {خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً} .
قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي مُقَدِّمَتِهِ:
وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الحَرَكَهْ ... إِلاَّ إِذَا رُمْتَ فَبَعْضُ حَرَكَهْ
إِلاَّ بِفَتْحٍ أَوْ بِنَصْبٍ وَأَشِمْ ... إِشَارَةً بِالضَّمِّ فِي رَفْعٍ وَضَمْ
إِذَا وَقَعَ سُكُونٌ عَارِضٌ لِلْوَقْفِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ أَوْ حَرْفِ اللّينِ سُمِّيَ الْمَدُّ حِينَئِذٍ مَدًّا عَارِضًا لِلسُّكُونِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.
وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْكَلِمَةِ مَهْمُوزًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا أَوْ مَجْرُورًا أَوْ مَرْفُوعًا فَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا نَحْوَ: {وَالسَّمَاءَ} فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ: مَدُّهُ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ أَوْ سِتَ حَرَكَاتٍ بِالسُّكُُونِ الْمَحْضِ وَإِنْ كَانَ مَجْرُورًا نَحْوَ: {مِنَ الْمَاءِ} فَفِيهِ سِتَّةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ: الثَّلاثَةُ الَّتِي فِي الْمَنْصُوبِ وَمِثْلُهَا مَعَ الرَّوْمِ، وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا نَحْوَ:
{يَشَاءُ} فَفِيهِ تِسْعَةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ: الثَّلاثَةُ الَّتِي فِي الْمَنْصُوبِ وَمِثْلُهَا مَعَ الرَّوْمِ وَمِثْلُهَا مَعَ الإِشْمَامِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ آخِرُ الْكَلِمَةِ بِلا هَمْزٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا أَوْ مَجْرُورًا أَوْ مَرْفُوعًا فَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا نَحْوَ: {يُؤْمِنُونَ} فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ: مَدُّهُ حَرَكَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ سِتًا مَعَ السُّكُونِ الْمَحْضِ بِغَيْرِ رَوْمٍ وَلا إِشْمَامٍ، وَإِنْ كَانَ مَجْرُورًا نَحْوَ: {مِنَ الرَّحْمَنِ} فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ: الثَّلاثَةُ الَّتِي فِي الْمَنْصُوبِ وَيُزَادُ الرَّوْمُ عَلَى الْقَصْرِ، وَإِذَا كَانَ مَرْفُوعًا نَحْوَ {نَسْتَعِينُ} فَفِيهِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ: الأرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْمَجْرُورِ وَيُزَادُ الإشْمَامُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَصْرِ وَالتَّوَسُّطِ وَالإشْبَاعِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَارِضُ لِلسُّكُونِ حَرْفَ لِينٍ