فهرس الكتاب
بَابُ إِرْشَادِ الْقُرَّاءِ إِلَى الْوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ
مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي الْوَقْفِ عَلَى رُءُوسِ الآيِ
الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ: جَوَازُ الْوَقْفِ عَلَى رُءُوسِ الآيِ، وَالابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهَا مُطْلَقًا مَهْمَا اشْتَدَّ تَعَلُّقُ مَا بَعْدَهَا بِهَا. كَالْوَقْفِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} ، وَالابْتِدَاءُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (سُورَةُ الْمَاعُونَ الآيَةُ 4،5) .
وَقَالَ أَصْحَابُ هَذَا الْمَذْهَبِ: إِنَّ الْوَقْفَ عَلَى رُءُوسِ الآيِ سُنَّةٌ يُثَابُ الْقَارِئُ عَلَى فِعْلِهَا، وَاسْتُدِلَ لِهَذَا الْمَذْهَبِ بِقَوْلِ أُمِّ سَلَمَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً:"