فهرس الكتاب
قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقًا كقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ) ، وقوله تعالى في آية الصيام: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، وقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ) .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. [1] وقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. [2]
وقول عمر: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن [3] .
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) حديث متواتر: أخرجه مسلم/ 414، والنسائي/ 128، وأبو داود/ 135، وابن ماجة/ 547، وأحمد/ 1181، وابن خزيمة/ 194، وابن حبان/ 1330، والبيهقي/ 1260، ومصنف ابن أبي شيبة/ 1366، وأبو يعلى/ 264، وابن حزم في المحلى: 2/82، وابن الجعد/ 2282، وأورده ابن حجر في الدارية: 1/727 إلى /77 وذكر في المسح من ستة وأبعون وجهًا ، والزيلعي: 1/166.