الصفحة 44 من 102

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ حدثني أحمد بن محمد بن زياد ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عياش وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول بن عباس كما سبق ذكره. [1]

عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لإبن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى الطائف وعسفان. [2]

وعن عطاء قال قلت لإبن عباس أقصر إلى منى أو عرفة؟ قال: لا ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان، فإذا وردت على ماشية لك أو اهل فأتم الصلاة. [3]

(1) وهذا حديث ضعيف جدًا رواه البيهقي وضعفه، والطبراني. قال ابن الجوزي: إسماعيل بن عياش ضعيف وعبد الوهاب أشد ضعفا قال أحمد ويحيى ليس عبد الوهاب بشيء وقال الثوري هو كذاب وقال النسائي متروك الحديث .التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي 1/493، وقال ابن حجر في التلخيص 2/46: الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما ذكر الطائف وكذلك الطبراني وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع به/ 8138، وإسناده صحيح. ومن طريق وكيع أورده ابن حزم في المحلى: 5/5.

(3) أخرجه عبد الرزاق/ 8138، وابن أبي شيبة/ 8140، والشافعي في الأم: 1/183، وفي مسنده/ 25، وعنه البيهقي/156، والطبري في التهذيب/ 3065، وأورده ابن حزم في المحلى: 5/6، قال ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح: 2/46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت