فهرس الكتاب
وفي رواية عنه قال:"قال رجل لابن عباس: الصلاة ، فسكت ، ثم قال: الصلاة فسكت ، ثم قال: الصلاة ، فسكت ، ثم قال: لا أم لك تعلمنا بالصلاة ؟ ! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وابن أس شيبة وزاد في آخره:"يعني السفر ، . قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صوابا ، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى الني صلى الله عليه وسلم كان في الحظر ، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر ، ويؤيده رواية"بالمدينة"فإنها صريحة في ذلك كما تقدم. [1]
وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه قال:"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة". [2] ... انتهى
نكتفي بهذا القدر من إراواء الغليل للشيخ الأباني رحمه الله تعالى.
أخرج الطبراني عن عبد الله قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له صنعته لئلا تكون في أمتي حرج. [3]
(1) أخرجه اب أبي شيبة/ 8231، ومسلم/ 705، وأخرجه أيظا الإمام احمد/ 3293، البيهقي/ 5343.
(2) أخرجه الطحاوي: 1 / 96 ، وابن أبي حاتم في العلل: 1 / 116 ، وتمام في الفوائد: 4 / 78 وخلف بن محمد الواسطي في"السادس من الأفراد والغرائب: 254 - 255 من طرق عنه."
(3) رواه الطبراني في الكبير/ 10525، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/161، عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووقه ابن حبان وقال البخاري: إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. قلت: أي الهيثمي، وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة.