وعقد الطلاق والعتق بشرط التزويج والملك يلزم على وجه ولا يلزم على آخر والوجه الذي يلزم عليه أن يبقى لنفسه معه بعض الجنس وذلك بثلاثة أوجه أحدها أن يعين صفة من الجنس من نسب أو خلقة أو ما أشبه ذلك والثاني أن يعين بلدا بعينه والثالث أن يضرب أجلا يبلغه عمره والوجه الذي لا يلزم عليه أن نعم الجنس كله فلا يبقى لنفسه شيئا منه والطلاق على ضربين معجل ومؤجل
فالمعجل هو المطلق الذي لا يناط به شرط أو صفة يقف وقوعه على حصولهما والآخر ما يتعلق على ذلك ثم ما يتعلق به خمسة أضرب الأول صفة أو شرط يتوصل إلى حصولهما