والثاني أجل لا بد أن يأتي أو صفة لا بد أن تأتي والرابع صفة يجوز مجيئها وامتناعها فيعلق الطلاق على أحد الجائزين فيها على وجه الحلف مع كونها غائبا والخامس صفة لا يقصدها العقلاء كالهزل فإما الأول فمثل أن يقول إن دخلت الدار أو كلمت زيدا أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فهذا تعليق الطلاق بوصف صحيح يمكن أن يكون ويمكن ان لا يكون فيقف الطلاق عليه والثاني هو ما لابد أن يأتي فينجز الطلاق معه في الحال كمجيء الشهر أو موت زيد غير أن هذا النوع على ضربين منها ما يمكن بقاء الحالف إلى مجيئه فيلزم كالشهر والسنة ومنه ما يعلم أنه يبلغه كقوله خمسمائة سنة وما أشبه ذلك ففيه خلاف فقيل لا يلزم وقيل يلزم في الحال وأما إن صرح بتعليق الطلاق بعد موته كقوله أنت طالق إن مت او إذا مت فلا يلزمه ويتخرج فيها وجه آخر أنه يلزمه من طريق الهزل وأما الثالث فهو ما يغلب مجيئه كقوله إذا حضت أو طهرت أو وضعت