الصفحة 285 من 549

والثاني أجل لا بد أن يأتي أو صفة لا بد أن تأتي والرابع صفة يجوز مجيئها وامتناعها فيعلق الطلاق على أحد الجائزين فيها على وجه الحلف مع كونها غائبا والخامس صفة لا يقصدها العقلاء كالهزل فإما الأول فمثل أن يقول إن دخلت الدار أو كلمت زيدا أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فهذا تعليق الطلاق بوصف صحيح يمكن أن يكون ويمكن ان لا يكون فيقف الطلاق عليه والثاني هو ما لابد أن يأتي فينجز الطلاق معه في الحال كمجيء الشهر أو موت زيد غير أن هذا النوع على ضربين منها ما يمكن بقاء الحالف إلى مجيئه فيلزم كالشهر والسنة ومنه ما يعلم أنه يبلغه كقوله خمسمائة سنة وما أشبه ذلك ففيه خلاف فقيل لا يلزم وقيل يلزم في الحال وأما إن صرح بتعليق الطلاق بعد موته كقوله أنت طالق إن مت او إذا مت فلا يلزمه ويتخرج فيها وجه آخر أنه يلزمه من طريق الهزل وأما الثالث فهو ما يغلب مجيئه كقوله إذا حضت أو طهرت أو وضعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت