الصفحة 347 من 549

العربون من الثمن أو الأجرة وإن كره لم يعد إليه فهذا من أكل المال بالباطل

والآخر جائز وهو الاحتساب له به إذا أمضى ورده عليه إذا كره فذلك جائز والدين بالدين ممنوع إذا كان من الطرفين

والوضع على التعجيل ممنوع وهو أن يكون له عليه كراء حنطة جيدة إلى سنة فيعطيه قبل الأجل دون صفته فلا يجوز لأنه وضع الصفة التي له ليتعجل القبض وما كان خارجا عن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه

والإقالة والشركة والتولية في بيع الطعام مستثناة من بيع الرطب بالتمر والسلم مستثنى من بيع ما ليس عندك

وإذا باع ملك غيره أو اشترى له لم يبطل ووقف على إذنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت