فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 348 من 549
وإذا كان للنصراني عبد نصراني فأسلم بيع عليه وإذا اشترى نصراني عبدا مسلما لم يجز وفسخ العقد وقيل يصح ويجبر على بيعه فصل
ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر بها عيب يوجب الرد فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن شاء البائع أو أبى أو يمسك ولا شيء له من أرش ولا غيره إلا أن يبذل له البائع الأرش هو ما لا يمكن الرد ولا يلزم بذل الأرش ولا أخذه إلا بالتراضي مادام رد العين ممكنا فإن فات ذلك لم يكن له إلا الأرش والفوت هو ما لا يمكن معه أما للتلف في المبيع كالموت والزمانة والهرم الذي لا يبقى معه انتفاع به أو لتلف الملك كالعتق والتدبير
حجم الخط: