الصفحة 413 من 549

= كتاب الشفعة والقسمة =

ولا شفعة إلا في عقار وما يتصل به وما تجب فيه الشفعة ثلاثة أنواع

أحدها مقصود لنفسه وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين

والثاني تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فيه لا ينقل ولا يحول وذلك كالبئر وفحل النخل

وتجب الشفعة فيه ما دام أصله على صفة تجب فيه الشفعة وهو أن يكون مشاعا غير مقسوم فإن قسم أصله فلا شفعة في تبعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت