فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 414 من 549
والثالث مشبه بهذا وهو ما يتعلق الضرر بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب وما أشبه ذلك
وتجب الشفعة بالخلطة ولا تجب في مقسوم ولا شفعة في سائر العروض والحيوان والرقيق
وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة فيه روايتان إحداهما أن يكون بعوض وذلك كالبيع والصلح والمهر وغير ذلك والأخرى أن يكون باختيار وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه ولا تجب إلا بشركة في رقبة
حجم الخط: