الصفحة 414 من 549

والثالث مشبه بهذا وهو ما يتعلق الضرر بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب وما أشبه ذلك

وتجب الشفعة بالخلطة ولا تجب في مقسوم ولا شفعة في سائر العروض والحيوان والرقيق

وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة فيه روايتان إحداهما أن يكون بعوض وذلك كالبيع والصلح والمهر وغير ذلك والأخرى أن يكون باختيار وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه ولا تجب إلا بشركة في رقبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت