فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 432 من 549
فيه وفيه الدية حالة في مال الجاني وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها خاصة
والثالث أن يكون مما تأتي فيه المماثلة فإن تعذرت لم يجب القود وذلك يكون بثلاثة شروط أحدها يعود إلى الفعل كالشلل وما يضطرب من الكسر وكذهاب بعض البصر والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان وما أشبه ذلك
والثاني يعود إلى فقد المحل كالأعمى يقلع عين بصير والأقطع يقطع يد الصحيح
والثالث يعود إلى عارض يمنعها مع إمكانها قبل حصولها وذلك كعفو
حجم الخط: