الصفحة 432 من 549

فيه وفيه الدية حالة في مال الجاني وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها خاصة

والثالث أن يكون مما تأتي فيه المماثلة فإن تعذرت لم يجب القود وذلك يكون بثلاثة شروط أحدها يعود إلى الفعل كالشلل وما يضطرب من الكسر وكذهاب بعض البصر والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان وما أشبه ذلك

والثاني يعود إلى فقد المحل كالأعمى يقلع عين بصير والأقطع يقطع يد الصحيح

والثالث يعود إلى عارض يمنعها مع إمكانها قبل حصولها وذلك كعفو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت