الصفحة 433 من 549

بعض الأولياء فيتعذر القود بتعذر تمييز حقه ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا

والرابع ألا يتعقبه قتل المجروح أو غيره فيجب حينئذ القود في النفس وسقط حكم الجرح إلا أن يكون قصد التمثيل بالمقتول فيجرح ثم يقتل

واختلف في الواجب بقتل العمد فقيل القصاص فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي وقيل يخير ولي الدم بين القود والدية

ويجب القصاص في الحل والحرم وقع القتل فيه أو في غيره ولجأ إليه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت