الصفحة 447 من 549

وإذا جنى العبد فقتل حرا أو عبدا فولي الجاني بالخيار إن شاء أسلمه فصار ملكا للمجني عليه وإن كانت قيمته أضعاف أرش الجناية وإن شاء افتداه بأرش الجناية

ويضمن السائق والقائد والراكب إلاأن تكون الجناية بغير صنع منهم وما تلف بمعدن أو بئر بهيمة لم يفرط صاحبها في حفظها فذلك هدر فلا شيء فيه فصل

والحكم بالقسامة واجب وهو على ضربين في عمد وفي الخطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت