الصفحة 448 من 549

وإذا ثبت الدعوى ففي العمد القود وفي الخطأ الدية وللحكم بها شروط

أحدها أن يدعي الدم على من لايعرف قاتله ببينة ولا بإقرار من يدعي عليه فأما إن علم ببينة أو بالإقرار بعد الدعوى عليه فإنه يقتل بغير قسامة

والثاني أن يكون المقتول حرا مسلما وإن كان عبدا مسلما أو ذميا فلا قسامة فيه

والثالث أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة

والرابع أن يكون للأولياء لوث يقوي دعواهم واللوث أشياء منها الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل وفي شهادة من لا نعلم عدالته أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت