فهرس الكتاب
- 📄
وإذا ثبت الدعوى ففي العمد القود وفي الخطأ الدية وللحكم بها شروط
أحدها أن يدعي الدم على من لايعرف قاتله ببينة ولا بإقرار من يدعي عليه فأما إن علم ببينة أو بالإقرار بعد الدعوى عليه فإنه يقتل بغير قسامة
والثاني أن يكون المقتول حرا مسلما وإن كان عبدا مسلما أو ذميا فلا قسامة فيه
والثالث أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة
والرابع أن يكون للأولياء لوث يقوي دعواهم واللوث أشياء منها الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل وفي شهادة من لا نعلم عدالته أو