فهرس الكتاب
- 📄
والسادس في العمد أن يكون ولاة الدم اثنين فصاعدا فإن كان واحدا لم يقسم إلا أن يعينه عمن عصبته من يحلف معه وإن لم تكن له ولاية كالابن يستعين بعمومته وأما في الخطأ فيقسم الواحد
والسابع أن يكون الأولياء في العمد رجالا عقلاء بالغين فإن لم يكن إلا نساء فلا قسامة
وإذا حصل اللوث بديء بأولياء الدم فحلفوا خمسين يمينا تردد الأيمان عليهم فإن زادوا على الخمسين فقيل يكفي خمسون وقيل يحلف كل واحد يمينا واحدة ولهم أن يستعينوا من عصبته الميت بمن يحلف معهم وإن لم تكن له ولاية معهم في الدم ويكمل كسر اليمين على من عليه أكثرها
ونكول المستعان بهم غير مؤثر إذا بقي من ولاة الدم اثنان فصاعدا فإن