الصفحة 451 من 549

نكل بعض ولاة الدم فللباقين أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم من الدية وقيل ترد الأيمان على المدعي عليه وإن نكل لزمته الدية في ماله وقيل يحبس إلى أن يحلف

وإذا عفي بعض الأولياء بعد القسامة فلمن لم يعف نصيبه من الدية ولا يقسم في العمد إلا على واحد ولا يقتل بالقسامة إلا واحد ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة وتقسم الدية بين الورثة كسائر التركة على أي أنواع القتل وجبت

ودية الجنين موروثة والأجنة خمسة أنواع جنين حرة مسلمة ففيه غرة عبد أو وليدة تقوم بعشر دية أمه وهي خمسون دينارا أو ستمائة درهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت