الصفحة 452 من 549

وجنين كتابية حرة من زوجها المسلم ففيه نصف عشر دية أبيه مثل ما في جنين الحرة المسلمة وجنين حرة كافرة من زوجها الكافر ففيه عشر ديتها إن ارتفعوا إلينا وجنين أمة من سيدها المسلم الحر ففيه مثل ما في جنين الحرة

وجنين أمة من غير سيدها ففيه عشر قيمتها وهذا كله إذا انفصل منها ميتا فإن انفصل صارخا ثم مات ففيه الدية بكمالها ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها لم يكن فيه شيء فصل

وتجب الكفارة في قتل الخطأ دون غيره كان القتل بانفراد أو اشتراك إذا كان المقتول مؤمنا حرا وهي إعتاق وصيام فالإعتاق تحرير رقبة مؤمنة والصيام صوم شهرين متتابعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت