فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 461 من 549
وأما الحمل فإن يظهر من غير عقد ولا شبهة ولا ظهور أمارة تدل على استكراه ويقام الحد على المشهور عليه حين تتم الشهادة عليه تاب أو لم يتب ولا يؤخر إلا أن يعرض ما يوجب التأخير والعوارض الموجبة بذلك ثلاثة منها معنى في المحدود يختص به ومنها معنى فيه يتعلق بغيره ومنها معنى منفصل عنه فالأول كالمرض الذي يخاف منه إن حد تلفه والثاني الحمل الذي يخاف تلفه بحد الحامل
حجم الخط: