الصفحة 462 من 549

والثالث الزمن الذي يعلم الخطر فيه فيؤدي إلى التلف ولا حد على الزاني بجارية ابنه ولا على واطيء أمة له فيها شرك وتقوم عليه إن حملت وفيه خلاف إن لم تحمل ويحد إن زنا بجارية أبيه ومن اكره امراة فزنا بها فذلك على ضروب أحدها أن يكره حرة فعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا والثاني أن يكره أمة فعليه ما نقص من قيمتها دون الصداق والثالث أن يستكره نصراني حرة مسلمة فيقتل والرابع أن يستكره أمة مسلمة فعليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا وعلى المسلم في كل ذلك الحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت