الصفحة 466 من 549

وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد وهو الزنا واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط ويلزم بالتعريض الذي يفهم منه القذف وحدالقذف مختلف بالحرية والرق فهو على الحر ثمانون وعلى العبد أربعون والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة وما كان منها من جنس واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت