الصفحة 469 من 549

وأما ما يراعى في المسروق فأن يكون مما ينتفع به وذلك على ضربين مال وغير مال فأما المال فيراعى فيه أن يكون نصابا أو ما قيمته نصاب لا ملك فيه لسارق ولا شبهة ملك والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وكل صنف أصل بنفسه لا يقوم بالآخر والعروض تقوم بأغلبهما من نقود موضعه وذلك حين السرقة ولا اعتبار بوقت القطع وكذلك ملك المسروق وأن يكون مما تصح سرقته دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت