الصفحة 470 من 549

ما لا تصح فيقطع سارق العبد الصغير وسارق العبد الكبير الأعجمي الشديد البلادة دون البالغ البلادة دون البالغ الفصيح لأن مثل هذا لا يصح أن يسرق ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ولدهما لشبهتهما فيه واختلف في السرقة من المغنم فأوجب مالك رحمه الله القطع فيها ولم يره شبهة ورآه عبد الملك شبهة تسقط القطع

ويقطع في سرقة جميع المتمولات الجائز بيعها وأخذ العوض عليها كان أصلها مباحا أو محظورا طعاما كان أو غيره

وفي رطب الطعام ويابسه قدر ما يراعي في المال فأما في غير المال فلا يتصور إلا في الحر الصغير فإنه يقطع سارقه وقيل في المجنون الحر إن كان ينتفع به قطع سارقه فأما الموضع المسروق منه فأن يكون حرزا لمثل ذلك المسروق وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت