فهرس الكتاب
- 📄
ما لا تصح فيقطع سارق العبد الصغير وسارق العبد الكبير الأعجمي الشديد البلادة دون البالغ البلادة دون البالغ الفصيح لأن مثل هذا لا يصح أن يسرق ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ولدهما لشبهتهما فيه واختلف في السرقة من المغنم فأوجب مالك رحمه الله القطع فيها ولم يره شبهة ورآه عبد الملك شبهة تسقط القطع
ويقطع في سرقة جميع المتمولات الجائز بيعها وأخذ العوض عليها كان أصلها مباحا أو محظورا طعاما كان أو غيره
وفي رطب الطعام ويابسه قدر ما يراعي في المال فأما في غير المال فلا يتصور إلا في الحر الصغير فإنه يقطع سارقه وقيل في المجنون الحر إن كان ينتفع به قطع سارقه فأما الموضع المسروق منه فأن يكون حرزا لمثل ذلك المسروق وذلك